____________________
وتدل عليه أيضا صحيحة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل قال: نعم؟ (* 1).
وهما من حيث السند صحيحتان (أما الأولى): فظاهرة و (أما الثانية):
فلأن علي بن رباط الواقع في سندها الظاهر أنه علي بن حسن بن رباط الثقة الذي هو من أصحاب الرضا (ع) لأنه المعروف، لا علي بن رباط الضعيف الذي هو من أصحاب الباقر أو الصادق (ع) ولا مانع من اطلاق علي بن رباط وإرادة علي بن حسن بن رباط لأنه اطلاق دارج.
ويؤيده ما عن بعض نسخ الفهرست من أن الشيخ لما عنون علي بن حسن بن رباط وعد كتبه قال في منتهى طريقه إليه: عن علي بن رباط فمنه يظهر أن علي بن رباط هو علي بن حسن بن رباط.
وأما من حيث الدلالة فقد دلتا على أن من خاف طرو الجنابة وعدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية واضطراره إلى التيمم يدور أمره بين أن يدرك الوقت وفضيلته ولكن تفوته الطهارة المائية وبين أن يقدمها على وقتها تحصيلا للطهارة المائية ولكن تفوته فضيلة الوقت فهو مخير بينهما وله أن يقدمها على الانتصاف.
وهل الجواز في حقه من باب التوسعة في الوقت وهي أداء أو من باب التعجيل والتقديم؟ كما ورد في الصحيحتين حيث قال: فيعجل أو أيعجل صلاة الليل.
والصحيح أنه كسابقة والجواز فيه أيضا من باب التوسعة في وقت الصلاة.
سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل قال: نعم؟ (* 1).
وهما من حيث السند صحيحتان (أما الأولى): فظاهرة و (أما الثانية):
فلأن علي بن رباط الواقع في سندها الظاهر أنه علي بن حسن بن رباط الثقة الذي هو من أصحاب الرضا (ع) لأنه المعروف، لا علي بن رباط الضعيف الذي هو من أصحاب الباقر أو الصادق (ع) ولا مانع من اطلاق علي بن رباط وإرادة علي بن حسن بن رباط لأنه اطلاق دارج.
ويؤيده ما عن بعض نسخ الفهرست من أن الشيخ لما عنون علي بن حسن بن رباط وعد كتبه قال في منتهى طريقه إليه: عن علي بن رباط فمنه يظهر أن علي بن رباط هو علي بن حسن بن رباط.
وأما من حيث الدلالة فقد دلتا على أن من خاف طرو الجنابة وعدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية واضطراره إلى التيمم يدور أمره بين أن يدرك الوقت وفضيلته ولكن تفوته الطهارة المائية وبين أن يقدمها على وقتها تحصيلا للطهارة المائية ولكن تفوته فضيلة الوقت فهو مخير بينهما وله أن يقدمها على الانتصاف.
وهل الجواز في حقه من باب التوسعة في الوقت وهي أداء أو من باب التعجيل والتقديم؟ كما ورد في الصحيحتين حيث قال: فيعجل أو أيعجل صلاة الليل.
والصحيح أنه كسابقة والجواز فيه أيضا من باب التوسعة في وقت الصلاة.