____________________
أبي قرة باسناده عن إبراهيم بن سيابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد (ع) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل، فكتب: فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل (* 1).
ومقتضى هذه الرواية أن صلاة الليل من المسافر قبل الانتصاف كصلاة الليل من غير المسافر بعد الانتصاف بل في وقت فضيلتها، إلا أنها ضعيفة السند من جهات: لجهالة طريق محمد بن أبي قرة إلى إبراهيم بن سيابة وجهالة طريق الشهيد إلى كتاب الرجل، إذ لم يعلم أنه وصله بأية واسطة وجهالة كل من محمد بن أبي قرة وإبراهيم بن سيابة في أنفسهما فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها بوجه، إلا أنها كغيرها من الروايات الضعاف الواردة في المقام مؤيدة للمدعى.
وكيف كان فجواز التقديم بالإضافة إلى المسافر مما لا كلام فيه في الجملة وإنما الكلام في أمرين.
" أحدهما ": أن هذا الترخيص الثابت للمسافر هل هو مطلق وغير مقيد بما إذا خاف الفوات في آخر وقتها أو كانت صعبة عليه بعد الانتصاف لمرض أو برد ونحوهما كما هو مقتضى اطلاق بعض الروايات فلا مانع للمسافر من أن يقدمها ولو مع العلم بعدم فواتها في وقتها أو أنه مقيد بذلك؟
و" ثانيهما ": أن الصلاة متقدمة على الانتصاف من المسافر أداء أو أنها من باب التقديم والتعجيل وصلاة في غير الوقت المقرر لها كالقضاء غاية الأمر أن القضاء صلاة بعد الوقت، والتقديم صلاة قبل الوقت فلا مناص من أن ينوي التقديم بها؟ وهذا نظير تقديم نافلتي الظهرين على الزوال
ومقتضى هذه الرواية أن صلاة الليل من المسافر قبل الانتصاف كصلاة الليل من غير المسافر بعد الانتصاف بل في وقت فضيلتها، إلا أنها ضعيفة السند من جهات: لجهالة طريق محمد بن أبي قرة إلى إبراهيم بن سيابة وجهالة طريق الشهيد إلى كتاب الرجل، إذ لم يعلم أنه وصله بأية واسطة وجهالة كل من محمد بن أبي قرة وإبراهيم بن سيابة في أنفسهما فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها بوجه، إلا أنها كغيرها من الروايات الضعاف الواردة في المقام مؤيدة للمدعى.
وكيف كان فجواز التقديم بالإضافة إلى المسافر مما لا كلام فيه في الجملة وإنما الكلام في أمرين.
" أحدهما ": أن هذا الترخيص الثابت للمسافر هل هو مطلق وغير مقيد بما إذا خاف الفوات في آخر وقتها أو كانت صعبة عليه بعد الانتصاف لمرض أو برد ونحوهما كما هو مقتضى اطلاق بعض الروايات فلا مانع للمسافر من أن يقدمها ولو مع العلم بعدم فواتها في وقتها أو أنه مقيد بذلك؟
و" ثانيهما ": أن الصلاة متقدمة على الانتصاف من المسافر أداء أو أنها من باب التقديم والتعجيل وصلاة في غير الوقت المقرر لها كالقضاء غاية الأمر أن القضاء صلاة بعد الوقت، والتقديم صلاة قبل الوقت فلا مناص من أن ينوي التقديم بها؟ وهذا نظير تقديم نافلتي الظهرين على الزوال