____________________
ما رأيت ونعم ما صنعت، يعني في السفر (* 1).
و" منها ": صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده - وهو صحيح - عن أبي عبد الله (ع) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر (* 2) ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي.
و" منها ": صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (في حديث) قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال:
إذا خفت الفوت في آخره (* 3).
و" منها ": صحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل (* 4).
والسفر في هذه الصحيحة وإن لم يذكر - صريحا - فتكون حينئذ مطلقة لا محالة، إلا أن ذيلها قرينة على أن المراد منها خصوص حال السفر وما ورد فيها إنما هو حكم السفر.
و" منها ": موثقة سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح (* 5).
و" منها ": ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب محمد بن
و" منها ": صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده - وهو صحيح - عن أبي عبد الله (ع) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر (* 2) ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي.
و" منها ": صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (في حديث) قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال:
إذا خفت الفوت في آخره (* 3).
و" منها ": صحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل (* 4).
والسفر في هذه الصحيحة وإن لم يذكر - صريحا - فتكون حينئذ مطلقة لا محالة، إلا أن ذيلها قرينة على أن المراد منها خصوص حال السفر وما ورد فيها إنما هو حكم السفر.
و" منها ": موثقة سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح (* 5).
و" منها ": ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب محمد بن