وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا (2).
____________________
العدول مما بيده إلى السابقة (* 1) ولأجله لا بد من العدول إلى السابقة واتمامها ظهرا أو مغربا ثم الاتيان بصلاة العصر أو العشاء.
(1) والوجه في بطلان صلاته ما قدمناه من أن العدول من السابقة إلى اللاحقة لم يقم عليه دليل، وحيث إن المسافر مكلف بالقصر وقد كان الوقت يسع لأربع ركعات أعني الظهرين المقصورتين ولذلك دخل في الصلاة بنية الظهر، ثم بدا له فقصد الإقامة وتبدلت وظيفته إلى التمام ووجبت عليه ثمان ركعات ولا يسعها الوقت وإنما يسع لأربع ركعات - على الفرض - فهو وقت اختصاصي لصلاة العصر والوظيفة هي العصر، ولا تصح منه الظهر حينئذ، ولا يمكنه العدول منها إلى العصر لما عرفت من أن العدول من السابقة إلى اللاحقة على خلاف القاعدة ولم يدل عليه دليل فلا مناص معه من الحكم ببطلان ما بيده فهذه المسألة من فروع المسألة المتقدمة كما هو ظاهر.
(2) الوجه فيما أفاده أن الناوي للإقامة لما كانت وظيفته التمام ولم يسع الوقت إلا لأربع ركعات تعينت العصر في حقه لاختصاص الوقت بها وعدم صحة الظهر حينئذ فإذا دخل فيها بنية العصر ثم بدا له في الإقامة وعزم
(1) والوجه في بطلان صلاته ما قدمناه من أن العدول من السابقة إلى اللاحقة لم يقم عليه دليل، وحيث إن المسافر مكلف بالقصر وقد كان الوقت يسع لأربع ركعات أعني الظهرين المقصورتين ولذلك دخل في الصلاة بنية الظهر، ثم بدا له فقصد الإقامة وتبدلت وظيفته إلى التمام ووجبت عليه ثمان ركعات ولا يسعها الوقت وإنما يسع لأربع ركعات - على الفرض - فهو وقت اختصاصي لصلاة العصر والوظيفة هي العصر، ولا تصح منه الظهر حينئذ، ولا يمكنه العدول منها إلى العصر لما عرفت من أن العدول من السابقة إلى اللاحقة على خلاف القاعدة ولم يدل عليه دليل فلا مناص معه من الحكم ببطلان ما بيده فهذه المسألة من فروع المسألة المتقدمة كما هو ظاهر.
(2) الوجه فيما أفاده أن الناوي للإقامة لما كانت وظيفته التمام ولم يسع الوقت إلا لأربع ركعات تعينت العصر في حقه لاختصاص الوقت بها وعدم صحة الظهر حينئذ فإذا دخل فيها بنية العصر ثم بدا له في الإقامة وعزم