وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، لا مانع من اتيان الظهر في ذلك الوقت ولا يكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا.
" مسألة 3 " يجب تأخير العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت (2) سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهوا (3) فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت
____________________
(1) على كلام في ذلك يأتي تفصيله عند التكلم على أحكام الأوقات إن شاء الله.
(2) لأنه مقتضى الترتيب المعتبر بينهما وقوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه. على تفصيل قد تقدم.
(3) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن الاتيان باللاحقة قبل السابقة في الصلاتين المترتبتين من غير تعمد قد يكون في الوقت المختص بالسابقة وأخرى في الوقت المشترك بينهما، وعلى كلا التقديرين قد يكون التذكر بعد الفراغ عن اللاحقة وأخرى في أثنائها، وعلى الثاني قد يكون محل العدول عنها إلى السابقة باقيا وقد لا يكون.
(2) لأنه مقتضى الترتيب المعتبر بينهما وقوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه. على تفصيل قد تقدم.
(3) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن الاتيان باللاحقة قبل السابقة في الصلاتين المترتبتين من غير تعمد قد يكون في الوقت المختص بالسابقة وأخرى في الوقت المشترك بينهما، وعلى كلا التقديرين قد يكون التذكر بعد الفراغ عن اللاحقة وأخرى في أثنائها، وعلى الثاني قد يكون محل العدول عنها إلى السابقة باقيا وقد لا يكون.