____________________
بعد تجاوزها عن قمة الرأس بدقائق فإنه يتحقق بعد استتار القرص بربع الساعة كما مر. وإن أريد بالسقوط معنى آخر كسقوطه عن الأفق الحقيقي ودخوله تحت الأرض فهو أمر مبهم لا طريق لنا إلى مشاهدته ولم يدلنا عليه شئ من الكتاب والسنة.
و (منها): ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (* 1).
وذلك لدلالتها على أن بين مغيب الشمس إلى وقت صلاة المغرب فاصل زماني وأنه صلى الله عليه وآله كان يوتر بهذا المقدار من الوقت إلى طلوع الفجر: إذا تدلنا الرواية على أن مجرد غروب الشمس واستتارها ليس بوقت لصلاة المغرب. بل إنما وقتها متأخر عن الاستتار، وليس وقتها المتأخر عنه غير تجاوز الحمرة عن قمة الرأس.
و (يرده): (أولا): أن الرواية ضعيفة السند بإسماعيل بن أبي سارة لعدم توثيقه.
و (ثانيا): إنها ضعيفة الدلالة على المدعى، لأنه (ع) لم يقل:
على مثل مغيب الشمس إلى وقت صلاة المغرب ليدل على أن مغيب الشمس ووقت الصلاة بينهما فاصل زماني، والثاني متأخر عن الأول. بل قال:
إلى صلاة المغرب. فلا تدل على أن وقت صلاة المغرب متأخر عن استتار القرص وإنما تدل على أن نفس صلاة المغرب أي الاتيان بها كان متأخرا عن الاستتار وأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يأتي بها عند استتار القرص، والفصل بين المغرب والاتيان بصلاة المغرب لعله من الأمور العادية المتعارفة،
و (منها): ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (* 1).
وذلك لدلالتها على أن بين مغيب الشمس إلى وقت صلاة المغرب فاصل زماني وأنه صلى الله عليه وآله كان يوتر بهذا المقدار من الوقت إلى طلوع الفجر: إذا تدلنا الرواية على أن مجرد غروب الشمس واستتارها ليس بوقت لصلاة المغرب. بل إنما وقتها متأخر عن الاستتار، وليس وقتها المتأخر عنه غير تجاوز الحمرة عن قمة الرأس.
و (يرده): (أولا): أن الرواية ضعيفة السند بإسماعيل بن أبي سارة لعدم توثيقه.
و (ثانيا): إنها ضعيفة الدلالة على المدعى، لأنه (ع) لم يقل:
على مثل مغيب الشمس إلى وقت صلاة المغرب ليدل على أن مغيب الشمس ووقت الصلاة بينهما فاصل زماني، والثاني متأخر عن الأول. بل قال:
إلى صلاة المغرب. فلا تدل على أن وقت صلاة المغرب متأخر عن استتار القرص وإنما تدل على أن نفس صلاة المغرب أي الاتيان بها كان متأخرا عن الاستتار وأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يأتي بها عند استتار القرص، والفصل بين المغرب والاتيان بصلاة المغرب لعله من الأمور العادية المتعارفة،