____________________
وقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أنه صلى الله عليه وآله كان يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل (* 1) وأما بالإضافة إلى الأشخاص المتعارفين فلا يكاد يتحقق لهم العلم بالآن الأول منه، بل الصلاة بحسب العادة إما أن تقع قبل الآن الأول من الزوال أو بعده بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر ومعه يكون جعل الحكم لغوا لا محالة لاستحالة امتثاله. نعم يمكن الامساك والصيام من الآن الأول من طلوع الفجر لامكان امساك الصائم قبل الفجر بزمان مقدمة للعلم بوقوع الامساك من الآن الأول من الطلوع إلا أنه غير ممكن في أمثال المقام، لعدم امكان الاتيان بصلاة الجمعة - مثلا - قبل الزوال تحصيلا للعلم بوقوعها في الآن الأول منه هذا.
بل ورد في بعض الروايات الترخيص في الاتيان بفريضة الجمعة بعد الزوال بزمان يسير، وعدم وجوب الاتيان بها في الآن الأول منه وذلك كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة - آنفا - حيث ورد فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الجمعة حين تزول قدر شراك ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل.
وما رواه محمد بن أبي عمر (عمير) حيث ورد في ذيلها: قال:
قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال: أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدء بشئ قبل المكتوبة (* 2) لدلالتها على أن الاتيان بالنافلة قبل الفريضة - بعد الزوال - أمر جائز غير أنه مرجوح ولأجله لم يكن (ع) ببدء بشئ - بعد الزوال - قبل المكتوبة فإرادة التضييق بالمعنى الدقي الحقيقي مما لا مجال له.
بل ورد في بعض الروايات الترخيص في الاتيان بفريضة الجمعة بعد الزوال بزمان يسير، وعدم وجوب الاتيان بها في الآن الأول منه وذلك كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة - آنفا - حيث ورد فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الجمعة حين تزول قدر شراك ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل.
وما رواه محمد بن أبي عمر (عمير) حيث ورد في ذيلها: قال:
قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال: أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدء بشئ قبل المكتوبة (* 2) لدلالتها على أن الاتيان بالنافلة قبل الفريضة - بعد الزوال - أمر جائز غير أنه مرجوح ولأجله لم يكن (ع) ببدء بشئ - بعد الزوال - قبل المكتوبة فإرادة التضييق بالمعنى الدقي الحقيقي مما لا مجال له.