____________________
لا بلحاظ الحالات الطارءة والعناوين الثانوية فظاهرها أنه حكم صورة الاختيار دون الاضطرار فالتفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار مناف لظاهر الآية المباركة واطلاقها.
كما أنه على خلاف اطلاق الأخبار المتقدمة فهذا التفصيل أيضا ساقط.
وورد في الفقه الرضوي (ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر) (* 1) وقد مر غير مرة أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن يكون رواية معتبرة فلا يمكننا الاعتماد عليه في مقابل الآية المباركة والأخبار المتقدمة، ومعه لا مناص من حمل الأخبار الواردة في أن آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل على الأفضلية والاستحباب للجمع بينها وبين الآية والأخبار المتقدمة وهي عدة روايات غير خالية عن المناقشة في اسنادها عدا روايتين:
(إحداهما): موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال:
أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة.. ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء. ثم قال ما بينهما وقت (* 2) لدلالتها على أن وقت صلاة العشاء إنما هو بين سقوط الشفق وثلث الليل وقد قدمنا أنها موثقة وللشيخ إلى حسن بن محمد بن سماعة طريق معتبر كما مر.
و (ثانيتهما): صحيحة معاوية بن عمار في رواية: إن وقت العشاء
كما أنه على خلاف اطلاق الأخبار المتقدمة فهذا التفصيل أيضا ساقط.
وورد في الفقه الرضوي (ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر) (* 1) وقد مر غير مرة أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن يكون رواية معتبرة فلا يمكننا الاعتماد عليه في مقابل الآية المباركة والأخبار المتقدمة، ومعه لا مناص من حمل الأخبار الواردة في أن آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل على الأفضلية والاستحباب للجمع بينها وبين الآية والأخبار المتقدمة وهي عدة روايات غير خالية عن المناقشة في اسنادها عدا روايتين:
(إحداهما): موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال:
أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة.. ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء. ثم قال ما بينهما وقت (* 2) لدلالتها على أن وقت صلاة العشاء إنما هو بين سقوط الشفق وثلث الليل وقد قدمنا أنها موثقة وللشيخ إلى حسن بن محمد بن سماعة طريق معتبر كما مر.
و (ثانيتهما): صحيحة معاوية بن عمار في رواية: إن وقت العشاء