____________________
وهي موثقة لما مر من أن للشيخ إلى حسن بن محمد بن سماعة طريقان أحدهما صحيح فلاحظ.
و (منها): موثقة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع (* 1).
و (منها): رواية عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع):
قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه (* 2).
و (منها): غير ذلك من الروايات.
ومقتضى تلك الروايات أن وقت صلاة العشاء تنتهي إلى نصف الليل مطلقا، فإن أراد القائلون بأنه ينتهي إلى ثلث الليل - كما عن الشيخ المفيد وغيره - أن وقت فريضة العشاء ينقضي بعد الثلث وتكون الفريضة واقعة في غير وقتها فالآية المباركة والأخبار المتقدمة حجتان على خلافه.
وإن أرادوا به أن وقت العشاء ينتهي إلى ثلث الليل بالإضافة إلى المختار وإلى نصفه بالإضافة إلى المضطر وذوي الأعذار كما استظهره صاحب الحدائق من سياق الروايات وحكى القول به عن التهذيب والاستبصار والمبسوط والوسيلة بدعوى أنه جمع بين النصوص.
فيرده أنه وإن كان أقرب من القول الأول إلا أنه خلاف ظاهر الآية المباركة لأنها كما أشرنا إليه سابقا إنما وردت خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وبيانا للتشريع على قاطبة المكلفين وللدلالة على ما هو وظيفتهم في أنفسهم
و (منها): موثقة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع (* 1).
و (منها): رواية عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع):
قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه (* 2).
و (منها): غير ذلك من الروايات.
ومقتضى تلك الروايات أن وقت صلاة العشاء تنتهي إلى نصف الليل مطلقا، فإن أراد القائلون بأنه ينتهي إلى ثلث الليل - كما عن الشيخ المفيد وغيره - أن وقت فريضة العشاء ينقضي بعد الثلث وتكون الفريضة واقعة في غير وقتها فالآية المباركة والأخبار المتقدمة حجتان على خلافه.
وإن أرادوا به أن وقت العشاء ينتهي إلى ثلث الليل بالإضافة إلى المختار وإلى نصفه بالإضافة إلى المضطر وذوي الأعذار كما استظهره صاحب الحدائق من سياق الروايات وحكى القول به عن التهذيب والاستبصار والمبسوط والوسيلة بدعوى أنه جمع بين النصوص.
فيرده أنه وإن كان أقرب من القول الأول إلا أنه خلاف ظاهر الآية المباركة لأنها كما أشرنا إليه سابقا إنما وردت خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وبيانا للتشريع على قاطبة المكلفين وللدلالة على ما هو وظيفتهم في أنفسهم