____________________
ويدل عليه قوله فيما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه (* 1) وقد قدمنا في الكلام على الترتيب المعتبر بين الظهرين أن هذه الجملة هي التي تدلنا على اعتبار الترتيب بين الفريضتين أعني الوقت الاختصاصي بالمعنى الصحيح، وكما أنها واردة في صلاتي الظهرين واردة في العشاءين أيضا بناء على تمامية الرواية واعتبارها كما يأتي تفصيله.
ومعنى قوله دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. إن ما بين المغرب وانتصاف الليل وقت لسبع ركعات مع لزوم تأخير الأربع منها عن الثلاث فلا مناص من أن يؤتى بالفريضة ذات ثلاث ركعات أولا ثم بالأربع ركعات فمن لم يأت بالعشاء قبل ذلك - لعذر - لم يتمكن من الاتيان بها إلا بعد الاتيان بصلاة المغرب قبلها كما أنه إذا لم يصلهما حتى ضاق وقتهما ولم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات وجب الاتيان فيه بالعشاء لدلالة الرواية على أن الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت غير أن هذه قبل هذه فإذا ضاق ولم يسع إلا للعشاء اختص الوقت بها - لا محالة - لأنه مقتضى الانبساط والتقسيط. وملاحظة أن الثلاث متقدمة على الأربع لأن مقتضاهما اختصاص الوقت حينئذ بالأربع الباقية - بالطبع - فالوقت الاختصاصي بهذا المعنى صحيح وهو المستفاد من الجملة المتقدمة.
هذا كله بناء على تمامية الرواية والغض عن سندها.
وأما مع النظر إلى سندها فلا مناص من الحكم بسقوطها عن الاعتبار وتفصيل الكلام في ذلك:
أن جملة (إلا أن هذه قبل هذه) في صلاتي المغرب والعشاء قد وردت
ومعنى قوله دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. إن ما بين المغرب وانتصاف الليل وقت لسبع ركعات مع لزوم تأخير الأربع منها عن الثلاث فلا مناص من أن يؤتى بالفريضة ذات ثلاث ركعات أولا ثم بالأربع ركعات فمن لم يأت بالعشاء قبل ذلك - لعذر - لم يتمكن من الاتيان بها إلا بعد الاتيان بصلاة المغرب قبلها كما أنه إذا لم يصلهما حتى ضاق وقتهما ولم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات وجب الاتيان فيه بالعشاء لدلالة الرواية على أن الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت غير أن هذه قبل هذه فإذا ضاق ولم يسع إلا للعشاء اختص الوقت بها - لا محالة - لأنه مقتضى الانبساط والتقسيط. وملاحظة أن الثلاث متقدمة على الأربع لأن مقتضاهما اختصاص الوقت حينئذ بالأربع الباقية - بالطبع - فالوقت الاختصاصي بهذا المعنى صحيح وهو المستفاد من الجملة المتقدمة.
هذا كله بناء على تمامية الرواية والغض عن سندها.
وأما مع النظر إلى سندها فلا مناص من الحكم بسقوطها عن الاعتبار وتفصيل الكلام في ذلك:
أن جملة (إلا أن هذه قبل هذه) في صلاتي المغرب والعشاء قد وردت