كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٧٥

____________________
نصف الليل وقت لصلاتين وهما صلاتا المغرب والعشاء كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال:
خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه قال: نعم قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه (* 1) وغيرها مما يدلنا - بمجموعه - على ذلك.
وتدل عليه أيضا عدة روايات:
(منها): صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل (* 2).
و (منها): موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه (* 3).

(* ١) المروية في ب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 و 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست