فيها حدثا (1).
(ب) عن الحلبي قال قلت للصادق عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع، فاقبلها بالنصف، قال: لا بأس. قلت: فأتقبلها بألف درهم، واقبلها بألفين. قال: لا يجوز. قلت: لم قال: لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون (2) (3).
(ج -) حديث إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة، فلا تقبله بأكثر من ذلك، وأن تقبلتها بالنصف والثلث، فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها بأكثر من ذلك، وإن تقبلتها بالنصف والثلث، فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان (4).