وكذلك يجوز للانسان أيضا أن يستأجر عاملا لخياطة الثوب وغزل الصوف وبيع الكتاب وشراء صفقة تجارية، فإذا أنجز الأجير المهمة التي كلف بها وجب على من استأجره دفع الأجرة المحددة له (1).
3 - شرع الإسلام عقد المزارعة كأسلوب لتنظيم شركة معينة بين صاحب الأرض والزارع، يتعهد بموجبه الزارع بزرع الأرض ويقاسم صاحب الأرض الناتج الذي يسفر عنه العمل. ويحدد نصيب كل منهما بنسبة مئوية من مجموع الناتج.
ولنأخذ فكرتنا عن عقد المزارعة من نص للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف شرح فيه مفهوم المزارعة، وحدودها المشروعة، إذ كتب يقول: (يجوز أن يعطي - صاحب - الأرض - الأرض غيره ببعض ما يخرج منها، بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل (2) القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها) (3).
ففي هذا الضوء نعرف أن عقد المزارع شركة بين عنصرين:
أحدهما العمل من العامل الزارع، والآخر: الأرض والبذر من صاحب الأرض. وعلى أساس هذا التحديد الذي كتبه الشيخ الطوسي، يصبح من غير المشروع إنجاز عقد المزارعة بمجرد تقديم صاحب الأرض لأرضه وتكليف العامل بالعمل والبذر معا، لأن مساهمة صاحب الأرض بالبذر أخذت شرطا أساسيا لعقد المزارعة في النص السابق، وإذا تم ما يقرره هذا النص بشأن البذر، فعلى ضوئه يمكننا أن نفهم ما جاء عن النبي (ص) من النهي عن المخابرة (4)، لأن المخابرة هي نوع من المزارعة يكلف فيه صاحب الأرض بتسليم الأرض دون البذر. وهكذا نعرف من حدود النص الذي كتبه الشيخ الطوسي: أن تعهد صاحب الأرض بدفع البذر للعامل يعتبر عنصرا أساسيا في عقد المزارعة، ولا يصح العقد بدون ذلك (5).