مجهول فيكون له أجر مثله على الصياد) (1).
وبهذا نعرف أن مجرد الاشتراك في عملية إنتاج، بأداة من الأدوات، لا يبرر اشتراك مالك الأداة في الأرباح، وإنما يسمح للمالك بمشاركة العامل في الربح، إذا قدم سلعة أو نقودا، وكلفه بالاتجار بها عن طريق البيع والشراء على أساس الاشتراك في الأرباح.
وكما لم يسمح بقيام المضاربة والمشاركة في الأرباح على أساس أداة الإنتاج، كذلك لم يسمح بقيام عقد المزارعة - وهو العقد الذي مر بنا في الفقرة الثالثة - على هذا الأساس أيضا. فلا يجوز لشخص أن يشارك الإنسان العمل في منتوجه الزراعي لمجرد تقديم أدوات الإنتاج اليه، من محراث وبقر وآلات، وإنما تتاح هذه المشاركة لمن يسهم بالأرض والبذر معا كما عرفا من نص للشيخ الطوسي (2) سبق ذكره.
12 - لا يجوز للانسان أن يستأجر أرضا أو أداة إنتاج، بأجرة معينة، ثم يؤجرها بأكثر من ذلك ما لم يعمل في الأرض أو الأداة عملا يبرر حصلوه على الزيادة. فإذا كنت قد استأجرت أرضا، بعشرة دنانير، فلا يجوز لك أن تدفعها إلى شخص وتتقاضى منه عوضا أضخم من تلك الأجرة التي سددتها لصاحب الأرض، ما لم يتفق على الأرض وإصلاحها وإعداد تربتها جهدا يبرر الفارق الذي تكسبه.
وقد نص على هذا الحكم بصورة وأخرى جماعة من كبار الفقهاء، كالسيد المرتضى والحلبي والصدوق وابن البراج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي (3)، وفقا لأحاديث كثيرة وردت بهذا الصدد، ننقل فيما يلي بعضها: (أ) حديث سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
أني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها، إلا أن أحدث