الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس المال الذي يشمل كل القوة المادية للإنتاج.
والفقرة الرابعة والخامسة تتفقان معا على تقرير المبدأ الذي قررته الفقرة الثالثة، وهو أن ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن يملك المادة التي تطورت خلال الإنتاج إلى زرع أو ثمرة، ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لمالك أي قوة أخرى من القوة التي تساهم في عملية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع الرأسمالي في العملية.
والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب المال إذا بطل عقد المضاربة، ولا تسمح للعامل بتملكه أو الاشتراك في ملكيته، لأن هذا الربح وإن كان - في الغالب - نتيجة للجهد الذي يبذله العامل في شراء السلعة وإعدادها بين يدي المستهلكين بشكل يتيح بيعها بثمن أكبر، ولكن هذا الجهد ليس إلا نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكه الراعي أو نسجه لا أثر له في النظرية ما دامت المادة - مال المضاربة أو الصوف - مملوكة بملكية سابقة.
بقي علينا أن نثير إلى الفقرة الثانية من البناء العلوي بصورة خاصة، وهي الفقرة التي تتحدث عن الشخص إذا غصب من آخر بيضا فاستغله في الإنتاج الحيواني أو بذرا فاستثمره في الإنتاج الزراعي، فإن الفقرة تنص على أن الرأي السائد فقهيا هو: أن الناتج - الفرخ أو الزرع - ملك لصاحب البيض والبذر، وتثير إلى رأي فقهي آخر يقول: أن الغاصب الذي مارس علمية الإنتاج هو الذي يملك الناتج.
وقد رأينا في تلك الفقرة التي استعرضت هذين الرأيين أن مردهما فقهيا إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد نوع العلاقة بين البيض والطائر الذي خرج من أحشائه. وكذلك بين البذر والزرع الذي نتج عنه. فمن يؤمن بوحدتهما وان الفرق بينهما فرق درجة كالفرق بين ألواح الخشب والسرير المتكون منها يأخذ بالرأي الأول، ويعتبر الشخص الذي اغتصب منه بيضه وبذره هو المالك للناتج. ومن يرى أن المادة - البيض والبذر - قد تلاشت في عملية الإنتاج وان الناتج شيء جديد في تصور العرف العام قام على أنقاض المادة الأولى بسبب عمل الغاصب وحده الذي بذله خلال عملية الإنتاج، فالمالك للناتج في رأيه هو الغاصب، لأنه شيء جديد