كانت هي وأولادها لمالكها، فإن أسلم الواطي لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن أنها ملكه ثم ولدت منه، فإن ولده أيضا يكون لسيد الجارية إلا أنه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته، ويلزم الواطئ عقرها (1) لسيدها.
" باب ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه " قد تقدم القول في أحكام الأرضين (2)، فلا حاجة إلى إعادة بذلك هاهنا، ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه.
وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه إلى دار الإسلام أو بعضه، وجب رده إلى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت، فإن كان على قدر الكفاية، مؤسرين كانوا أو معسرين، معهم طعام أوليس معهم طعام، لا يلزمهم في ذلك شئ (3).
والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون إلى ذبحه وأكل لحمه، كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شئ من ذلك، فإذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء (4) أو روايا (5) أو ركوة (6) أو ما أشبه ذلك، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم.
وإذا أقام ذلك في يده مدة ما، لم يجب عليه في ذلك أجرة مثله وعليه ضمان