" باب ضروب العمرة وصفتها " العمرة واجبة كالحج، والمطلق منها كالمطلق منه، وما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه.
وهي على ضربين، عمرة متمتع بها إلى الحج، والآخر عمرة مفردة منه، وفرائض ذلك على ضربين، أركان وغير أركان، فالأركان هي النية، والإحرام، والطواف، والسعي، وأما ما ليس بركن، فهي التلبية، وركعتا الطواف، والتقصير وطواف النساء، وركعتا هذا الطواف.
والعمرة المتمتع بها لا تصح إلا في أشهر الحج، والتي لا يتمتع بها يجوز فعلها في شهور الحج وغيرها.
وسيأتي فيما بعد ذكر شهور الحج بعون الله سبحانه.
وأفضل العمرة ما كان في رجب، وقد ورد في شهر رمضان (1) ويستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر، أو في كل عشر (2) أيام إن تمكن من ذلك.
وصفتها أن يحرم المعتمر من خارج الحرم، ويعقد إحرامه بالتلبية فإذا دخل الحرم قطعها، فإن كان قد خرج من مكة ليعتمر، قطعهما إذا شاهد الكعبة، ثم يطوف بالبيت سبعا، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، إذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه وعليه لحلية النساء طوافهن، فإذا طافه حللن له.
" باب الإحرام وأحكامه " أحكام الإحرام تتبين بذكر أشياء، منها ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز، ومنها ذكر الزمان الذي يصح الإحرام فيه، ومنها ما ينعقد الإحرام به، ومنها كيفيته، ومنها ما ينبغي للمحرم اجتنابه، ومنها ذكر ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة.