قد صلى عند الفجر من صلاة الليل أربع ركعات تم صلاتها على التخفيف وصلى الغداة، وإذا قام إلى صلاة الليل وقد قرب طلوع الفجر خفف فيها واقتصر على قراءة الحمد وحدها.
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا المسافر يخاف من فوتها، أو شاب يخاف أن يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه، ولا ينبغي أن يجعل ذلك، عادة وقضاء صلاة الليل من الغد أفضل من تقديمها في أول الليل.
ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل جاز أن يصلي نافلة الفجر ما بينه وبين طلوع الحمرة من ناحية المشرق، فإذا طلعت الحمرة كان عليه الابتداء بفريضته.
ومن ابتدأ بالصلاة قبل دخول الوقت ودخل الوقت وهو في شئ منها وتمم باقيها فيه، كانت صلاته مجزية، فأما من صلى قبل دخول الوقت وفرغ من صلاة لم تكن مجزية.
فأما من صلى بعد خروجه فقد تقدم ذكره.
فإذا كنا قد ذكرنا الأوقات فينبغي أن نذكر ما يعرف به زوال الشمس.
" باب ما يعرف به زوال الشمس " زوال الشمس يعرف بميزانها، أو بالإسطرلاب وذلك مشهور.
فإن لم يتمكن من يريد معرفة ذلك مما ذكرناه أمكن أن يعرفه بالدائرة الهندية (1) وصفة ذلك: أن يقصد لها أرضا مستوية البسطة (2)، يدير فيها دائرة معتدلة، ويأخذ عودا معتدلا - يكون طوله مثل نصف دنوها إلى جانب الدائرة ويجوز أن