فإن حج قارنا أو مفردا لم يسقط فرضها عنه وكان عليه القضاء (1) لها بعد أيام التشريق وفي استقبال المحرم.
ومن اعتمر عمرة - غير متمتع بها إلى الحج - في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدرك يوم التروية كان عليه أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بعد ذلك متمتعا فإن اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه ذلك (2).
ومن دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع فعليه تجديدها في أشهر الحج ومن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أي موضع أراد، ما لم يدركه يوم التروية، والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة.
ومن دخل مكة بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة، ولا أن يخرج من مكة حتى يحج، لأنه قد صار بذلك مرتبطا بالحج.
فإذا كان الإنسان معتمرا وساق هديا ذبحه أو نحره في الموضع الذي قدمنا ذكره، وقد قدمنا أيضا ذكر أفضل العمرة (3) والمستحب منها فلا حاجة إلى ذكر ذلك هاهنا.
" باب أحكام الحرم ".
من ظفر في الحرم بلقطة فعليه أن يعرف بها سنة فإن ظفر بصاحبها دفعها إليه وإن لم يظفر به تصدق بها عنه، وإن حضر صاحبها بعد ذلك ورضي بالصدقة لم يكن عليه شئ، فإن لم يرض بها، كان عليه ضمانها.
فإذا دخل إنسان الحرم بسلاح فلا يشهره ولا يحمله ظاهرا بل يستره.
ومن جنى جناية - يجب بها إقامة الحد عليه - وكان خارج الحرم ثم هرب