فأما بيع بعض جنس الواحد ببعض الآخر منه فيجوز مثلا بمثل.
ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض، وكذلك ما كان مشويا.
ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ، والمطبوخ بالنيئ (1)، والنيئ بالمشوي.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا، مثل أن باع شاة بلحم شاة، أو بقرة بلحم بقرة، أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل (2) بلحم شاة أو لحم شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجري هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه.
ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض، وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة، أو ما أشبه ذلك.
" باب أحكام العقود " كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان النخل قد أبر (3) فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل إليه وإن لم يكن أبره كانت الثمرة للذي انتقل ملك النخل إليه دون المالك.
فإن انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة ومثاله أن يبتاع الإنسان من غيره نخلة حائلا (4) فتطلع في ملك المشتري ثم تفلس (5) بالثمن ويرجع البائع بالنخلة فليس له الرجوع عليه بالطلع.
وإذا طلعت النخلة في يد زوجة رجل وطلقها قبل الدخول بها رجع إليها بنصف النخلة دون الطلع.