ويساره. ثم يسوقه من موضع الإحرام إلى منى، ولا يحمل عليه، ولا يجحف به بالكد في طريقه، ويمضي ملبيا، فإذا وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك إلا أنه لا تقطع التلبية بها (1)، ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا جاز له ذلك إلا أنه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته، وصارت عمرة، ثم يقف بالموقفين، وينحر هديه بمنى، فإن صد أو أحصر فسيأتي ذكر ذلك " إن شاء الله ".
ويرمي الجمار كما يرميها المتمتع سواء، ويدخل إلى مكة، ويطوف بالبيت طواف الحج سبعة أشواط، ويسعى سعيه بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا.
ثم يطوف طواف النساء، فإذا فعل ذلك فقد تم حجه قارنا، وقضى مناسكه كذلك، وعليه بعد هذا العمرة، وسيأتي ذكرها فيما بعد بمشيئة الله تعالى.
والمتمتع لا يجب قضائها لأن تمتعه بها إلى الحج سقط عنه فرضها. والقارن إنما سمي قارنا، لسياقه الهدي (2).
" باب صفة الأفراد " ومن أراد الحج مفردا فليس عليه هدي، وعليه أن يفعل مثل ما ذكرناه في صفة القرآن. لأن مناسك القرآن والمفرد على حد سواء، وإنما يفصل (3) القارن من المفرد بسياق الهدي، ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف.