على هذه الصفة لم يصح البيع لأن العقد وقع على شئ بعينه فإذا لم يصح فيه كان ثبوته في بدله يفتقر إلى استئناف عقد مجدد.
ويجوز أن يبتاع الإنسان شيئا ويشترط تسليمه إلى المشتري بعد مدة مثل شهر، أو أكثر منه.
وإذا باع إنسان عينا حاضرة بعين حاضرة أو بدين في الذمة كان البيع صحيحا وإذا كان الثوب على آلة النساج وقد نسج بعضه فباعه على أن ينسج ما بقي منه ويدفعه إليه لم يصح بيعه، لأن ما شاهده من المنسوج، البيع فيه لازم من غير خيار الرؤية، وما لم يشاهده مما لم (1) يتمم نسجه يقف الأمر فيه على خيار الرؤية وهذا فاسد لأنه شئ واحد يجتمع فيه خيار الرؤية وانتفائها وذلك باطل لا شبهة فيه.
وإذا ابتاع إنسان شيئا قد شاهده قبل العقد ولم يره في حال العقد كان ذلك جائزا، فإن كان هذا المبيع من الأشياء التي لا يسرع التلف والهلاك إليها ولا يتغير في العادة مثل النحاس والصفر والأراضي وما جرى مجرى ذلك كان البيع صحيحا إذا شاهده على صفة لم يتغير عنها، وإن وجده قد تغير عن صفته كان له رده على البائع.
وإن اختلفا في ذلك كان القول قول المبتاع مع يمينه.
وإن كان مما يسرع إليه التلف مثل الفاكهة والبقول والخضر وما جرى مجرى ذلك فإنه إن كان ابتاعه بعده بزمان يعلم إنه قد تلف فيه، مثل أن يراه ويبتاعه بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة، كان البيع فاسدا، وإن كان ابتاعه بعد مدة - يجوز أن يكون تالفا فيها وغير تالف - كان البيع صحيحا إذا رآه على الصفة لم يتغير عنها، وكذلك الحكم فيما قد يتلف ولا يتلف مثل الحيوان وما جرى مجرى ذلك.
" باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما لا يدخل من العقود " بيع الخيار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها خيار المجلس وهو أن ينعقد بين