مثل زمان ركوعه، ثم ينهض ويستوي قائما ويركع خمس ركعات على الصفة المقدمة، ويسجد في الخامسة، ويتشهد ويسلم، ومن صلى هذه الصلاة وفرغ منها قبل أن ينجلي القرص أو تزول الآية، فيستحب له إعادتها، فإن لم يعدها جلس في موضعه يذكر الله سبحانه إلى أن ينجلي القرص أو تزول الآية ومن شك في شئ من هذه الصلاة، كان عليه استئنافها.
ومن صلاها لزلزلة فليسجد بعد فراغه منها وليقل في سجوده " يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض أمسك عنا السوء ".
ومتى انكسفت الشمس أو خسف القمر أو حدثت آية مما ذكرناه في وقت صلاة حاضرة، بدأ بالحاضرة، ثم رجع إليها، وإن بدأ بصلاتها ودخل وقت فريضة قطعها وصلى الفريضة ورجع إليها وتمم صلاتها، وإن دخل وقت صلاة الليل، صلى أولا صلاة الكسوف ثم عاد إلى صلاة، الليل فإن فاتت صلاة الليل قضاها بعد ذلك، ولا يجوز ترك صلاة الكسوف لأجلها على حال من الأحوال.
" باب قضاء الفائت من الصلاة " اعلم أن جميع الأوقات أوقات لقضاء ما فات من الصلاة إلا ما يعرض فيه شغل لا بد منه مما يقوم بالنفس - على الإقتصاد - (1) أو يتضيق وقت فريضة حاضرة، وحد تضيق الوقت أن يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدي فيه تلك الصلاة.
وكل صلاة واجبة فاتت فأن قضاءها واجب من غير تراخ، إلا أن يكون قد تضيق وقت صلاة حاضرة، فإنه متى كان ذلك وجب صلاة الحاضرة ثم يقضي