وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان: أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوء، ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحد منهم، فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء.
ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا - أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن.
وكل من تيمم تيمما صحيحا جاز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يتمكن من استعمال الماء.
فأما من ينبغي أن يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه.
" باب ما يوجب إعادة الطهارة " الذي يوجب إعادة الطهارة على ضربين: أحدهما ينقضها والآخر لا ينقضها، والناقض لها على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ويوجبها، والآخر ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى.
فأما الذي ينقض الصغرى ويوجبها فهو: خروج الريح من الدبر، والبول، والغائط والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من مرض وغيره وأما الذي ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى فهو خروج المني على كل حال.