قلت ماله عندي ثمانية وتسعون درهما.
" الاقرار بالمظروف ليس إقرار بالظرف " وإذا قال: " له ثوب في منديل " أو قال: " له عندي تمر في جراب (1) أو حنطة في غرارة (2)، أو عسل في عكة " (3) أو ما أشبه ذلك، لم يلزمه إلا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل فأما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شئ من ذلك لما قلناه من أنه لما يلزمه (4) اليقين، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا قال: " له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الاقرار. ولو قال:
له عندي دابة عليها سرج " لم يدخل السرج في الاقرار، والفرق بين ذلك إن يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار، وقوله عليها سرج ليس إقرارا بالسرج.
ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين آخر، نظر في ماله، فإن كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفا منه (5)، وإن لم يكن فيه وفاء لجميعهما قسم الحاصل منه على قدر الدينين.
" الاقرار بالحمل " وإذا كان لرجل جارية ولها ولد، فأقر بأن ذلك الولد، ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك.
وإذا أقر الإنسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا