مما إذا استتر به وأسبل (1) به ستر الركبتين، فقد ذكر أن الواجب ستر القبل والدبر وما عدا ذلك مستحب، وما ذكرناه هو الأحوط، فأما عورة النساء فهي جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك ومن لم تبلغ من الحرائر: فإن هؤلاء يجوز لهن كشف رؤوسهن في الصلاة والأفضل لهن سترها، وأقل ما يجزي البالغ من الحرائر درع يسترها إلى قدميها وخمار، والمماليك ومن ليس ببالغ درع يستر إلى القدمين، والأفضل التجمل باللباس للصلاة مع القدرة على ذلك والتمكن منه والأفضل للرجل إذا أراد الصلاة أن يرتدي ويلبس العمامة محنكا في صيف كان أو في شتاء.
" باب القبلة " القبلة هي الكعبة، والعلم بها واجب مع التمكن للتوجه إليها في فرائض الصلاة وسننها، واحتضار الموتى من الناس، وغسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم والذبائح.
فكل من شاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليها، فإن لم يشاهدها وشاهد المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى المسجد الحرام وإن لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى الحرم سواء كان مشاهدا له أو لم يكن كذلك، وما قدمناه في معرفة زوال الشمس به، يعرف به جهة القبلة، لأن الشمس إذا زالت مالت (2) من بين عيني الإنسان حتى تصير على حاجبه الأيمن كان متوجها إليها، وإذا كان في الليل كان متوجها إليها بأن يجعل الجدي على منكبه الأيمن، وإن كان عند طلوع الفجر جعله على يده اليسرى.