ظهرا وإن بلغت الطائفة الأولى العدد المذكور وخطب بهم (1) وكان في الطائفة الأخرى العدد أيضا كاملا لم يصح أن يصلي بهم جماعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد مع تمام العدد إلا بخطبة فإن صلى بالأولى صلاة الجمعة كاملة لم يجز أن يصلي الأخرى صلاة جمعة بل يصلي بهم ظهرا.
وإذا انهزم المشركون وطلبهم المسلمون لم يجز أن يصلوا صلاة الخوف لأن الخوف قد ارتفع وليس مشاهدتهم بإمارة لحصول الخوف. ومن فر من الزحف وصلى صلاة شدة الخوف كان عليه الإعادة إذا كان عاصيا بفراره فإن كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال لم يلزمه الإعادة، وإنما يكون عاصيا بفراره من الزحف إذا فر من اثنين أو أقل منهما فأما إن كان من أكثر من اثنين فإنه لا يكون عاصيا وكانت صلاته جائزة.
" باب صلاة العراة " من كان عريانا وليس له لباس يستتر به وتمكن من الاستتار بحشيش أو غيره كان عليه أن يستر عورته به ويصلي قائما فإن لم يقدر على ما يستتر به جملة وكان وحده بحيث لا يراه أحد صلى قائما وإن كان معه إنسان أو كان موضع يخشى فيه أن يراه غيره كان عليه أن يصلي جالسا. وإذا اجتمع عراة ولم يتمكنوا مما يستترون به وأرادوا أن يصلوا جماعة كان عليهم أن يجلسوا صفا واحدا ويجلس إمامهم في وسطهم ولا يتقدمهم إلا بركبتيه ثم يصلي بهم وهو، وهم جلوس، ويومئ الإمام بركوعه