له أو برأها (1) لأن ضرب (2) المحمولات مختلف على الدابة وإن كان وزنها متفقا مثل القطن والحديد والرصاص والصوف والنحاس.
فإذا هرب المكاري واحتاج المكتري إلى النفقة على الدابة فينبغي أن يرفع خبره بذلك إلى الحاكم في ذلك الموضع أو القافلة، وينفق بعد إعلامه ذلك.
وإن دفع النفقة إلى بعض الثقات وأنفق على الدابة كان جائزا.
وإذا أراد الإنفاق عليها بنفسه وأنفق كان القول في ذلك قوله مع يمينه إذا أتى بما يشتبه (3)، ويرجع به على المكاري، وكذلك القول في أجرته على القيام بذلك إذا طلبها.
وإذا مات البعير أو الدابة فاستأجر المكتري لذلك - مكان الذي مات - غيره كانت هذه الإجارة لازمة للمكاري الأول فيما بقي من المسافة التي اشترطا البلوغ إليها وقت العقد. فإن اشترى دابة أو بعيرا لم يلزم المكاري ذلك وكان عليه أجر الحمل من موضع الشرى إلى المكان الذي اتفقا على البلوغ إليه.
ويجوز للاثنين أن يستأجرا ما يتعاقبان عليه فإذا اتفقا فيما بينهما على كيفية التعاقب من ليل أو نهار أو ما أشبه ذلك كان جائزا.
فإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم فتجاوزه بها ورجع، فعطبت في رجوعه كان عليه ضمانها، فإن لم يتجاوز بها الموضع الذي عينه إلا أنه ضربها، أو فعل بها ما لم تجر به عادة الناس في حثهم الدواب على المشي من ضرب أو كبح (4) لجام كان ضامنا لها.
وإذا استأجر دابة إلى مكان على أن يركبها بسرج فحمل عليها عوضا من