فتممه ورجع فتمم السعي.
وإتمامه الطواف إنما يصح إذا كان قطعه له أزيد من النصف، فأما إن كان في أقل من النصف أعاد كما قدمناه، أو يسهو فيقدم طواف النساء على السعي فلا شئ عليه إلا أن يتعمد ذلك فقد تقدم ذكره، أو يشك بين ستة وسبعة بعد الانصراف من الطواف فلا شئ عليه، أو يشك فيما دون السبعة في طواف النافلة، فليبن فيه على الأقل إذا كان شكه في حال الطواف، فإن ذكر بعد انصرافه لم يكن عليه شئ.
" باب السعي وأحكامه ".
أحكام السعي على ضربين واجب، ومندوب فأما الواجب فهو: السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، والابتداء به من الصفا والختم بالمروة، وقطعه إذا تضيق وقت فريضة حاضرة، - وذكر (1) إنه يقطعه إذا دخل وقتها ويصلي ثم يعود فيتممه - وإتمامه بعد الفراغ من الصلاة التي قطعه لأجلها.
وأن يعيد الحج من قابل إذا تركه متعمدا، ولا يسعى إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها (2) تقديمه، ولا يتمه، إذا كان فيه وحضر وقت فريضة حاضرة بل يقطعه ويصلي كما قدمنا القول به.
وأما المندوب: وهو الطهارة للسعي بغسل، أو وضوء، واستلام الحجر الأسود إذا أراد السعي، والحضور عند بئر زمزم للشرب من مائها والغسل منه والصب منه على الجسد إذا لم يتمكن من الغسل، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود، والخروج إليه من الباب المقابل للحجر أيضا. والإسراع في موضع