طوافه للتمتع وعليه بعد ذلك الخروج إلى الصفا والسعي.
" باب السهو والشك في الطواف " السهو والشك في الطواف على ضربين: أحدهما يوجب إعادته، والآخر لا توجب إعادته.
والذي يوجب إعادته أن يسهو في طواف فريضة ويذكر أنه طاف أقل من أربعة أشواط، أو يشك فيه فلا يعلم هل طاف أم لم يطف، أو يشك في حال الطواف ولا يدري كم طاف جملة، أو يشك بين ستة وسبعة وثمانية فلا يدري كم طاف من ذلك وهو في حال الطواف أيضا، أو يشك بين ستة وسبعة ولا يدري كم طاف منهما وهو في حال الطواف.
أو يسهو فيطوف على غير طهارة ثم يذكر ذلك، أو يسهو فيطوف من خارج المقام حيث هو الآن، أو يزيد فيه متعمدا، أو يسهو عنه وهو في طواف الزيارة ولا يذكره حتى عاد إلى أهله فيرجع ويقضيه مع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من الرجوع أمر من يطوف عنه، أو يتعمد تقديم طواف النساء على السعي فليعده، أو يستعين بغيره في حصر عدد الأشواط فشكا جميعا في ذلك.
وأما الذي لا يوجب إعادته فهو: أن يسهو عن الشوط السابع ثم يذكر بعد الانصراف فعليه أن يعيد شوطا بدله فإن لم يكن ذكر ذلك حتى أتى بلده أمر من يطوف عنه، أو يسهو فيطوف ثمانية أشواط فليضف إلى ذلك ستة أشواط أخر، ويصلي أربع ركعات، ركعتين فيما بعد الطواف ثم يسعى ويصلي الركعتين الأخيرتين بعد السعي.
أو يسهو ويذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا، فإن ذكر ذلك قبل بلوغه الحجر الأسود قطعه، وإن كان ذكر ذلك بعد أن جاوزه تمم أربعة عشر أشواطا، أو شك فلا يعلم هل طاف سبعة أو ثمانية فليقطعه ويصلي ركعتين، أو يسهو فيقطعه ويصلي ركعتين أو يسهو فيقطعه ويمضي إلى السعي ثم يذكر ذلك فإن ذكره قبل أن يسعى ستا يتمم الطواف، وإن كان قد سعى ستا (1) قطع السعي وعاد إلى الطواف