أو قثائك المجموع فإن نقص عن مأة كان على تمامه، وإن زاد فهو لي، أو قال له: اطحن حنطتك هذا فما زاد على كذا، فلي وما نقص كان على تمامه لم يجز ذلك وكان باطلا.
وإذا قال له: أنا أضمن لك صبرتك هذه بخمسين صاعا فما زاد على ذلك فلي، وما نقص فعلي إتمامها، لم يجز ذلك.
" بيع العرية ".
ويجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها فإن كان له نخل متفرق، في كل بستان منه نخلة جاز بيعها واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ، فإن كان له نخلتان عليهما ثمرة فخرصاهما تمرا، فإن كانا عريتين صح بيعهما وإن لم يكونا عريتين لم يجز ذلك.
ولا يجوز بيع الرطب في رؤس النخل خرصا برطب على الأرض كيلا لأنه من المزابنة.
والتقابض قبل التفرق من شرط صحة البيع لأن ما فيه الربا لا يجوز التفرق فيه قبل التقابض.
والقبض في التمر الموضوع على الأرض، النقل، وفي الرطب التخلية بين المشتري وبينه كما قدمناه، و (1) من شرطه أن يحضره التمر موضع النخل، لأن المتبائعين إذا تعاقدا وخلى البائع بين الثمرة وبين المشتري، جاز أن يمضيا إلى موضع التمر ويستوفى لأن التفرق إنما هو بالبدن وذلك لا يحصل (2) إذا انتقلا جميعا من مجلس البيع إلى مكان آخر، وبالجملة: فإن المراعى شرطان أحدهما المماثلة من طريق الخرص، والآخر التقابض قبل التفرق بالبدن. والعرية لا تكون إلا في النخل دون غيرها من الشجر.