العصر لم يجز أن يصليها عصرا ولا أن يقتدى به، فإن نوى أنها له ظهر كان جائزا.
ومن كان إماما ثم أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة أو يقطعها، فينبغي أن يقدم غيره ليتم الصلاة بالناس، ويستحب أن يكون هذا الذي يقدم ممن قد شهد الإقامة للصلاة، فإن لم يكن كذلك جاز تقديمه على كل حال، وإن كان ممن قد فاته من الصلاة ركعة أو ركعتان كان أيضا جائزا غير أنه إذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ بالتسليم لهم إيماء، أو قدم من يسلم بهم ثم يقوم هو فيتمم الباقي له من الصلاة والإمام إذا مات فجأة أزيل من القبلة وقدم من يتمم الصلاة بالناس.
وإذا دخل إنسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة كان له قطعها، والدخول في الجماعة، وإذا كان في فريضة كان له قطعها إذا كان الإمام إمام الأصل وإذا لم يكن الإمام إمام الأصل وكان ممن يقتدى به تمم صلاته التي هو فيها ركعتين على التخفيف ويعدهما نافلة، وإن كان ممن لا يقتدى به بنى على ما هو فيه، ودخل معه في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته سلم ثم قام مع الإمام وصلى ما بقي له معه واعتده أيضا من النافلة وإذا اتفق قيام الإمام في حال تشهده اقتصر فيه على الشهادتين وسلم قائما.
وإذا كان الإمام مخالفا في الإعتقاد وقرأ سورة سجدة ولم يسجد فينبغي أن تؤمي أنت بالسجود إيماءا ومن اضطر إلى التسليم قبل أن يسلم الإمام جاز له الخروج ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ومن خلفه عالم بذلك كان على الجميع إعادة الصلاة فإن لم يكن الذين خلفه عالمين بذلك لم يكن عليهم إعادة وكانت الإعادة على الإمام وحده.
" باب ستر العورة " سترها في الصلاة على ضربين، أحدهما عورة الرجال والآخر عورة النساء فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى الركبتين وأقل ما يجزي في ستر العورة مئزر وما أشبهه