والتمر على أهل مكة، والمدينة، واليمن، واليمامة، والبحرين، وأطراف الشام، والعراقين، وفارس، والأهواز وكرمان. والزبيب على أهل أوساط الشام و " مرو " من خراسان، والري، والأرز على أهل طبرستان، والبر على أهل مصر، والأقط (1) على الأعراب، وسكان البوادي، ومن لم يجد منهم الأقط أخرج عنه اللبن والتمر، والزبيب، وهو أفضل ما يخرج في الفطرة لمن وجبت عليه.
" باب فيمن المستحق للفطرة، وكم أقل ما يدفع منها إليه " الذي يستحق أخذ زكاة الفطرة هو كل من يستحق أخذ زكاة الأموال، وقد ذكرناه في ما تقدم وإذا كان الإمام " عليه السلام " ظاهرا وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها إليه ليدفعها إلى مستحقها، ولا يتولى هو ذلك بنفسه، فإن لم يكن الإمام عليه السلام ظاهرا كان عليه حملها إلى فقهاء الشيعة، ليضعها في مواضعها، لأنهم أعرف بذلك ولا يجوز أن يدفع إلا إلى أهل الإيمان، والمعرفة، كما ذكرناه فيمن يستحق أخذ زكاة الأموال. ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه إلا في حال التقية، والأفضل له في هذه الحال أن لا يدفعها إلى من ذكرناه، بل يدفع إليه عن غيرها.
والحكم في حملها من بلد إلى آخر، كالحكم فيما ذكرناه في زكاة الأموال، وكذلك الحكم في عزلها.
والأفضل لمخرج الفطرة أن لا يتعدى أقاربه إذا كانوا من المستحقين لها.
وكذلك الأفضل أن لا يتعدى إلى من يستحقها من جيرانه إذا كانوا على الشروط التي قدمنا ذكرها، فإن تعدى بها من ذكرناه من الأقارب، والجيران، ودفعها إلى