ومن باع غيره صبرة من طعام بصبرة من جنسها وكانا قد اكتالا ذلك، وعرفا تساويهما في المقدار كان البيع جائزا وإن جهلا تساويهما ولم يشترطا التساوي لم يجز ذلك لأن ما يجري فيه الربا، لا يجوز بيعه (1) ببعض جزافا ولو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال المشتري اشتريت، فإنهما يكالان، فإن كانا متساويين كان البيع صحيحا، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر كان البيع فاسدا لأنه ربا.
فإن كانت الصبرتان من جنسين مختلفين فإن لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء كان البيع صحيحا لأن الجنسين المختلفين يجوز التفاضل فيهما فإن شرطا كيلا بكيل، وخرجا متساويين في ذلك كان البيع جائزا، وإن خرجت الواحدة أكثر من الأخرى وتبرع صاحب الصبرة الزائدة، بالزيادة كان جائزا، وإن لم يتبرع صاحب الصبرة بذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأخذها بقدرها من الصبرة الزائدة، كان البيع أيضا جائزا، وإن لم يتبرع صاحب الزيادة بها ولا رضي المشتري بأخذ الأخرى (2) وتمانعا في ذلك كان البيع مفسوخا، ولم يكن فسخه لأجل الربا لكن لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة الآخر (3) على أنهما متساويان في المقدار فإذا تفاضلا وتمانعا كان فسخ البيع بينهما هو الواجب.
" باب بيع ما لم يقبض " من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل القبض، لم يجز ذلك. فأما ما عدا الطعام من الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض.
فأما بيان كيفية القبض: فهو إن كان المبيع من الدنانير والدراهم والجواهر وما جرى مجرى ذلك مما ينقل ويحول ويتناول باليد، فقبضه هو التناول.