بدراهم فخلص بعضها من بعض واحتفظ (1) به لم يكن عيه ضمان فإن كانت الوديعة التي خلطها مما لا يتميز بعد الخلط بعض ذلك من بعض كان عليه الضمان. وإذا كانت الوديعة دنانير أو دراهم فأنفقها ثم ورد (2) في موضعها غيرها لم يزل الضمان عنه بذلك " دعوى الشخصين في الوديعة " وإذا كانت الوديعة عند إنسان فادعاها اثنان كل واحد منهما يدعيها لنفسه فقال المودع " هي لأحد كما ولست أدري أيكما هو " طولبا بالبينة فإن أثبتا بينة أو لم يثبتاها (3) استحلفا، فإن حلفا أقرع بينهما فيها، فمن خرجت القرعة له دفعت إليه وإن اصطلحا عليها كان جائزا وإن أراد استحلاف المودع على إنه لا يدري من صاحب الوديعة منهما كان لهما ذلك فإن أثبت أحدهما البينة بأنها له دون الآخر دفعت إليه، وكذلك إن حلف أحدهما على إنها له ونكل الآخر عن اليمين كانت للذي حلف عليها ولم يكن للناكل عن اليمين فيها شئ.
وإذا اختلف اثنان في مال فقال أحدهما: " هو وديعة لك عندي " وقال الآخر " هو دين لي عليك " كان القول في ذلك قول صاحب المال مع يمينه، وكان على الذي عنده المال البينة بأنه وديعة، فإن لم يكن له بينة وجب عليه إعادة المال إلى صاحبه فإن أراد اليمين من صاحب المال بأنه لم يودعه ذلك المال كان له ذلك.
" إيداع الوديعة عند الغير " وإذا كانت عند إنسان وديعة فأودعها الذي هي عنده عند آخر بغير أمر صاحبها كان عليه ضمانها.
وإذا كانت عنده وديعة وغاب صاحبها ولم يعلم هل هو حي أو ميت وجب عليه إمساكها وحفظها أبدا حتى يحقق حاله فإن كان مفقودا كان سبيلها كسبيل سائر أمواله.
" تم كتاب الوديعة "