ولا يتجاوز به ذلك، وإن كان أحرم بالحج ذبحه بمنى، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالحرورة مقابل الكعبة، وأيام الذبح بمنى أربعة وهي - يوم النحر وثلاثة بعدها وفي ساير الأمصار ثلاثة أيام أولها يوم النحر ويومان بعدها.
ويستحب له أن يتطوع بالهدي، إذا لم يكن متمتعا، وإذا صام (ثلاثة الأيام بمكة ثم تمكن من الهدي فليهده، وينبغي أن ينحر ما يجب نحره، قائما مربوط اليدين بين الخف والركبة، ولا يأخذ من جلده شيئا بل يتصدق به، والذابح ينبغي أن يتولى الذبح بنفسه، فإن لم يستطع ذلك وضع يده مع الذابح ويسمي بسم الله عند الذبح، ولا يترك التسمية فإنها واجبه، ومتى تعمد تركها لم يجز أكل ما ينحره أو يذبحه فإن كان ناسيا جاز له ذلك، ويدعو عند الذبح وإن جمع بين الهدي والأضحية كان أفضل، وإن كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام: يأكل الواحد - إلا أن يكون هدي نذرا أو كفارة، فإنه إن كان كذلك لم يجز أكل شئ منه - ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث.
فأما الأضحية فهي مندوبة وشروطها شروط ذبح الهدي سواء، والأيام التي ينبغي نحرها أو ذبحها فيها هي الأيام التي ينبغي نحر الهدي أو ذبحه فيها، وقد سلف ذكر ذلك.
" باب الحلق " إذا ذبح الحاج هديه أو نحره اغتسل وقصر من شعره أو حلق، والتقصير هو الواجب والحلق مندوب، فإن كان الحاج صرورة (1) فقد ذكر أنه لا يجزيه إلا الحلق، ومن لم يكن صرورة، فالتقصير يجزيه إلا أن الحلق أفضل.
والحلق يجب أن يكون بمنى، فإن نسي حتى خرج منها رجع إليها ليقصر أو يحلق بها، فإن لم يتمكن من ذلك حلق في موضع الذكر له وينفذ شعره ليدفن