والعادة في هذا إذا لم تكن في العبد رغبة، كان القول قول العامل أيضا لأنه أمين.
وإذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف، فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد ذلك غلطت، لأني رجعت إلى حسابي فلم أجد ربحا، أو قال: خفت أن ينتزع مني فرجوت فيه الربح، كان إقراره لازما له لأنه إذا اعتراف بربح فقد اعترف بخمس مأة وإذا ثبت حق الآدمي بالإقرار لم يسقط بالرجوع كسائر الإقرارات.
فإن قال خسرت وتلف الربح كان القول قوله مع يمينه، لأنه لم يكذب نفسه ولا رجع فيما أقر به وإنما أخبر بتلف الأمانة في يده.
وإذا دفع إنسان إلى اثنين ألفا وقال لهما: على أن لكما من الربح النصف وسكت (1) كان لهما النصف والباقي لصاحب المال، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين، فكأن صاحب المال عقد مع الواحد منهما قراضا بخمس مأة على أن له من الربح النصف، ومع الآخر على خمس مأة أيضا على أن له من ربحها النصف وذلك جائز.
فإن قال لهما: على أن لكما نصف الربح: الثلثان منه لهذا والثلث منه لهذا كان صحيحا أيضا، لأنه يكون أحد العاملين كان عقد معه على الانفراد على خمس مأة على أن له من الربح الثلث، وعقد مع الآخر على الانفراد على خمس مأة على أن له من الربح السدس. ولو عقدا منفردين كذلك لكان جائزا.
وإذا دفع اثنان إلى رجل ألفا قراضا، وشرط أن ماله من الربح النصف، وسكتا ولم يذكرا ما لهما من ذلك، كان صحيحا، لأنهما إذا سكتا عن ذكر ما لهما من ذلك كان الباقي وهو النصف بينهما نصفين، لأنهما مستحقان وهما في المال متساويان، فوجب أن يكون في الربح متساويين.
فإن قالا له: على أن لك النصف ولنا النصف، والثلث من النصف لي، والثلثين