بعد أيام التشريق، فإن صام (1) يوم التروية فلا يصم يوم عرفة، بل يصوم الثلاثة بعد أيام التشريق يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده، فإن فاته ذلك فليصم في بقية ذي الحجة، فإن لم يصمها حتى دخل الحرم (2) كان عليه دم سنذكره في كتاب الحج من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر (3) وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام للمناسك (4)، ومن لم يصمها عقيب أيام التشريق ثم خرج إلى بلده فليصمها في طريقه فإن لم يتمكن من ذلك، صامها مع السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله.
والسبعة ينبغي أن تصام متوالية، وقد ورد جواز تفريقها (5) وما ذكرناه أحوط، فإن لم يعد من وجب عليه صيامها إلى بلده وأقام بمكة، فلينظر مضى المدة التي في مثلها يصل إلى بلده ثم يصومها.
" باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة " صوم جزاء الصيد على ضروب: منها ستون يوما - ومنها ثمانية عشر يوما - ومنها ثلثون يوما - ومنها تسعة أيام - ومنها عشرة أيام - ومنها ثلاثة أيام - ومنها يوم واحد - ومنها ما يتضاعف.