فسقط واندفق، فإن السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت (1) مباشرة وسبب غير ملج (2) فسقط حكمه بغير خلاف.
فإن كان ما في الزق جامدا كالسمن أو العسل أو الدقيق أو ما أشبه ذلك وكان على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج وبقي بحاله، ثم ذاب فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه. وإن كان على صفة لو كان ما فيها مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الضرب وخرج، كان عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان عنه، لأنه حل الزق ولم يحدث بعد حله مباشرة من غيره، وإنما ذاب بحر الشمس فإذا لم يحدث بعد الحل فعل كان ذهابه بسراية فعله.
وإذا غصب شاة (3) عليها فحلا لنفسه فأتت بولد، كان الولد لصاحب الشاة دون الغاصب، لأن الولد يتبع الأم. فإن كان الفحل قد نقص بذلك، لم يكن على صاحب الشاة ضمان، لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره. فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان الولد لصاحب الشاة. وأما أجرة الفحل فلا تلزم الغاصب لأن كسب الفحل منهي عنه.
وإن كان الفحل قد نقص بالضراب (4) كان على الغاصب الضمان لأنه متعد فيه وإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون مالك الأرض، لأنه عين ماله زاد ونما وعليه أجرة مثلها من وقت الغصب إلى وقت الرد، لأن هذه المنافع مضمونة على الغاصب كما هي مضمونة بالبيع. فإن نقصت الأرض كان عليه أرش النقص. وإن لم يزرعها كان عليه أجرة المثل من وقت الغصب إلى وقت الرد وإذا غصب شجرة فأثمرت كالنخل وما أشبهها كان الثمر لمالك الشجر، لأنه عين ماله زاد ونما. فإن كان رطبا رده بحاله وإن تلف رطبا فعليه قيمته لأن كل رطب