دون الشبع والروي وإن كان يسيرا يسيرا فهو أفضل.
" باب حكم الحائض والنفساء في الصوم " إذا أفطرت الحائض في نهار الصوم كان لها ذلك، ولا ينبغي أن تمتلي من طعام ولا شراب، وعليها القضاء.
وإذا طهرت في وسط النهار أمسكت فيما بقي منه عن الأكل والشرب أدبا وعليها القضاء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد أفطرت قبل أن تطهر أو لم تفطر.
وإذا رأت دم الحيض في بعض نهار الصوم، أمسكت أيضا بقية ذلك اليوم أدبا، وعليها القضاء لذلك اليوم ولكل ما فاتها من أيام الصوم بحيضها.
ولو رأت الدم قبل سقوط قرص الشمس بلحظة، كان عليها القضاء.
وإذا فاتها شئ من الصوم الواجب بالحيض وماتت فليس يجب على أحد القضاء عنها إلا أن يكون قد تمكنت من الصوم فلم تقض ذلك فإنه يجب على ولدها الأكبر أن يقضي عنها ذلك، فإن لم يكن لها ولد فالأولى بها من النساء وحكم النفساء مثل حكمها.
" باب حكم الكافر إذا أسلم في الصوم والصبي إذا بلغ فيه " الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ الحلم وقد استهل، عليهما شهر رمضان فإنه يجب عليهما صيامه، ولا قضاء عليهما لما فرطا فيه فيما سلف - قبل الإسلام والبلوغ -.
فإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي في بعض أيام الشهر كان عليهما صيام الباقي منه ولا قضاء عليهما لما مضى عليه من أيامه، فإن حصل الإسلام للكافر أو البلوغ من الصبي في بعض نهار يوم من أيامه أمسك باقي نهاره أدبا، ولا قضاء عليهما لذلك اليوم، فإن حصل ذلك منهما قبل الفجر كان عليهما صوم ذلك اليوم، فإن لم يصوماه وجب عليهما القضاء له.