" باب ما يجوز الإحرام فيه على كل حال وما لا يجوز " الذي يجوز فيه الإحرام على كل حال هو الثياب البياض من القطن والكتان المحض إذا لم يكن مختلطا ولا (1) مما لا يجوز الإحرام فيه، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد ذلك إن شاء الله، وكل ما جازت فيه الصلاة على ما سنذكره، والقطن والبياض أفضل ثياب الإحرام.
وأما ما لا يجوز الإحرام فيه، فهو ما نقص عن ثوبين إلا في حال الضرورة، فإنه يجوز له في هذه الحال الإحرام في واحد، والثياب المخيطة إلا السراويل فإنه يجوز لبسه للرجال والنساء إذا لم يقدر على غيره، والثوب المصبوغ بالزعفران أو نسي (2) فيه ذلك: وكل ثوب فيه طيب لم تذهب رائحته، والعمامة للرجال وما قام مقامها في ستر الرأس، والطيلسان (3) إذا كان له أزرار، وزره المحرم على نفسه، والقبا إلا أن لا يكون له غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في أكمامه، والخفان إلا أن تدعوه الضرورة إلى لباسها، والقفازان (4)، والحلي الذي لم تجر عادة المرأة بلبسه أو جرت بذلك مع القصد به الزينة، والخاتم إذا لبسه للزينة أيضا، فإن كان ذلك للسنة كان جائزا.
وقد ذكر جواز لبس المخيط من الثياب للنساء دون الرجال. والأصل أن الذي يحرم لباسه على الرجال في الإحرام يحرم لباسه على النساء إلا السراويل كما قدمنا القول به.
وجميع ما لا يجوز فيه الصلاة، لا يجوز فيه الإحرام.