عند انقضاء المدة رد أرضه إليه ونقض ما بناه وقلع ما غرسه. فإن أعاره الأرض وقتا معلوما للزرع فزرعها فلما قارب حصاده أراد إخراجه وقد انقضى الأجل، لم يخرج حتى يستحصد الزرع ويكون له أجر مثل الأرض في زيادة الأجل.
فإن أعاره أرضا على أن يبني فيها ويسكن ما بدا له فإذا أراد أن يخرج كان البناء لصاحب الأرض، لم يجز ذلك وهذا يجري مجرى الإجارة الفاسدة وعلى الساكن أجرة مثل الأرض فيما سكن له والبناء له.
" عارية الدابة " وإذا أنفذ إنسان رسولا إلى غيره يستعير منه دابة يركبها إلى قرية - سماها له شرقي البلد فمضى الرسول إلى صاحب الدابة فقال: له " فلان يقول لك أعرني دابتك اركبها إلى قرية " - سماها غربي البلد بموضع غير الذي ذكره المرسل له - فدفع الدابة إليه فركبها المستعير إلى الموضع الذي ذكره الرسول لأمر عرض له وليس يعلم بما كان من رسوله فهلكت الدابة لم يكن عليه ضمان، لأن صاحبها أعاره إلى ذلك المكان ولو ركبها إلى المكان الذي ذكره لرسوله فهلكت، كان عليه ضمانها، لأن صاحبها لم يعرها إلى ذلك المكان ولا يرجع على الرسول في ذلك شئ.
وإذا استعار إنسان دابة واستأجرها أيضا فنزل عنها في بعض السكك في المدينة ودخل مسجدا يصلي فيه وخلى عنها فهلكت كان ضامنا لها وإذا استعار من غيره سلاحا ليجاهد به عارية غير مضمونة فضرب بالسيف أو طعن بالرمح فانكسر السيف واو الرمح لم يكن عليه شئ.
وإذا استعار أرضا من غيره وأذن له المعير في غرس شجرة فيها فغرسها ثم قلعها كان له أن يعيد غيرها إن كان الإذن من المعير قائما، فإن رجع عن ذلك لم يكن له إعادة غيرها وكذلك الحكم إذا أعاره حائطا يضع عيه جذعا فوضعه عليه ثم انكسر، فإنه ليس له إعادة غيره إلا أن يكون الإذن في المعير قائما فإن رجع عن ذلك لم يجز له إعادة مكانه وإذا كان لإنسان حبوب فجرها السيل إلى أرض إنسان آخر ونبتت فيها، كان