" ماء الحمام " وماء الحمام حكمه حكم الماء الجاري إذا كانت له مادة ويجوز استعماله على كل حال.
فإن انقطعت مادته من المجرى ولم تلاقه نجاسة فاستعماله جائز على كل حال فإن لاقته نجاسة كان الاعتبار بالقلة والكثرة والتغير ويحكم فيه بحسب ذلك على ما قدمناه.
" البئر القريب من البالوعة " والأرض التي فيها البئر إذا كانت سهلة وكانت بالقرب من البئر، بالوعة وكانت البئر تحت البالوعة فيستحب أن يكون بينهما مقدار سبع أذرع.
وإن كانت الأرض حزنة (1) وكانت البئر فوق البالوعة فيستحب أن يكون بينهما خمس أذرع.
وجميع مياه العيون الحمية مكروه استعمالها والتداوي بها، وكذلك يكره استعمال الماء المسخن بالشمس في الطهارة فأما المسخن بالنار فليس بمكروه " الماء النجس " والماء النجس إذا تطهر به مكلف ثم صلى فلا يخلو من أن يكون تقدم له العلم بنجاسته، أو لم يتقدم له العلم بذلك. فإن كان العلم قد تقدم له بذلك كان عليه إعادة الطهارة والصلاة، إن كان قد صلى بهذه الطهارة سواء كان مع تقدم العلم له بذلك وقد نسيه ثم ذكره أو لم يكن كذلك. فإن لم يكن قد تقدم العلم له بذلك فلا يخلو من أن يكون الوقت باقيا أو غير باق، فإن كان باقيا كان عليه إعادة الطهارة والصلاة وإن لم يكن باقيا لم يكن عليه شئ وعليه مع هذه الوجوه غسل ما أصابه هذا الماء من جسده أو ثيابه.