كما ذكرناه كان أقل ما يكون الطائفة معه طائفة ثلاثة (1) وقد ذكر أن هذا الاسم يصح تناوله للواحد. ولا فرق في وجوب التقصير فيها بين أن يكون الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك.
فإن كان الأمر على ذلك فهي على ضربين: أحدهما صلاة خوف والآخر صلاة شدة الخوف وهي التي يقول (2) فيها صلاة المطاردة والمسائفة.
" كيفية صلاة الخوف " فأما الأولى فصفتها أن يفترق الجماعة فرقتين فتقف فرقة بحذاء العدو وتقوم الفرقة الأخرى فتقف خلف الإمام فصلى بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية وقف قائما وصلوا - هم - (3) الركعة الثانية وتشهدوا ثم سلموا ثم قاموا فوقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الإمام وافتتحوا الصلاة بالتكبير فصلى بهم الإمام الركعة الثانية له وهي لهم أوله، فإذا جلس للتشهد قاموا - هم - إلى الركعة الثانية لهم فصلوها فإذا فرغوا منها تشهدوا ثم يسلم الإمام بهم وقد تمت صلاتهم.
وإن كانت الصلاة صلاة المغرب فينبغي أن يفترقوا كما ذكرناه، ويتقدم فرقة فتقف بحذاء العدو وتتقدم الفرقة الأخرى فتقف خلف الإمام فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية، ويصلوا هم (4) الركعتين الباقيتين ويخففوا فيها، فإذا سلموا وقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الإمام وافتتحوا الصلاة بالتكبير وصلى بهم الثانية له وهي لهم أو له فإذا جلس للتشهد جلسوا معه وذكروا الله تعالى