وأما لبن الإبل بخاتيا كان أو غير ذلك فهو جنس واحد.
فما كان من هذه الألبان جنسه واحدا جاز بيع بعضه ببعض آخر منه مثلا بمثل يدا بيد وإن كان الجنس مختلفا جاز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، سواء كان رطبا أو يابسا. وجميع ما يعمل من الألبان مثل السمن والزبد والمصل (1) والأقط وغير ذلك فالحكم فيه كما ذكرنا في اللبن.
ويجوز بيع مد، من حنطة ودرهم بمدين من حنطة، أو مدين من شعير ودرهم بمدين من شعير، ومد من تمر أو مدين من تمر.
ويجوز بيع درهم وثوب بدرهمين، وبيع دينار وثوب بدرهمين، وبيع دينار وثوب بدينارين وكل ما جرى هذا المجرى يجوز بيعه على ما ذكرناه.
والحنطة إذا كانت مبلولة لم يجز بيعها بالجائف منها وزنا مثلا بمثل، لأنه يؤدي إلى الربا من حيث أن المبلول ينقص إذا جف فلا سبيل إلى معرفة مقدار ما فيها من الماء. والفواكه والبقول التي تباع مكيلة أو موزونة يجوز بيع بعضها ببعض ويجوز بيع الرطب بالرطب سواء كان مما يصير تمرا أو لا يصير كذلك.
والشلجم والفجل المغروس في الأرض والجزر، يجوز بيع ورقة وأصله بشرط التبقية والقطع، ومن اشترى من غيره سلعة بدنانير معينة أو دراهم معينة لم يجز أن يدفع غير ذلك إلا برضاه.
" في خيار العيب " فإن اشترى دنانير بدراهم معينة، ودراهم بدنانير أعيانهما، ووجد أحدهما الذي قبضه من جنس غير الجنس المعقود عليه، كان البيع فاسدا مثال ذلك: أن يباع دنانير فتخرج نحاسا، أو يبتاع دراهم فتخرج رصاصا.
وعلى هذا لو قال بعتك هذا الثوب على أنه قز فخرج كتانا، أو كتانا فخرج