شيئا من ذلك في حمل خمر، أو عملها أو يؤجر داره لمن يبيع الخمر فيها أو يفعل فيها أو يؤدي إليها منكرا مع علمه من المستأجر بذلك.
وهي على ضربين: أحدهما: أن تكون المدة معلومة والعمل مجهولا، والآخر أن تكون المدة مجهولة والعمل معلوما.
فالذي تكون المدة معلومة والعمل مجهولا فهو مثل أن يقول زيد، لعمرو آجرتك شهرا لتبني أو تخيط فهذه مدة معلومة والعمل مجهول.
وما تكون المدة مجهولة والعمل معلوما فمثل أن يقول آجرتك لتخيط ثوبي أو تبني هذه الدار فالمدة مجهولة والعمل معلوم فإذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما لم يصح، لأنه إذا قال استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا، كانت الإجارة فاسدة لأنه ربما يخيطه قبل مضي النهار بعض المدة بلا عمل وربما لا يفرغ منه في يوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بغير مدة.
وهي من جملة عقود المعاوضات فإذا آجر الإنسان ما يجوز إيجاره لزم العقد واستحق المستأجر المنفعة والمؤجر الأجرة ولم يكن لأحدهما فسخ هذا العقد على حال وهي كالبيع في باب الفسخ لأن من ابتاع شيئا ملك البائع الفسخ إذا وجد عيبا في الثمن وكذلك المشتري إذا وجد عيبا في المبيع ولا يملك بغير العيب.
وكذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الأجرة منه إما لإفلاس أو غيره (1) وكذلك المستأجر إنما يملك ذلك إذا وجد عيبا بالمنافع مثل غرق الدار واستهدامها وما أشبه ذلك. وليس لواحد منهما الفسخ لغير عذر وإذا استأجر إنسان غيره ليقلع ضرسه ثم رجع عن ذلك فإن كان رجوعه عن ذلك مع بقاء الألم لم يكن له فسخ الإجارة لأنه قد استأجره لاستيفاء منفعة وهو متمكن مع بقاء الألم من استيفائها فإما أن يستوفيها وإلا لزمته الأجرة إذا مضى من المدة ما يمكنه قلع الضرس فيه.