والكذب على الله تعالى ورسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام.
وازدراد (1) ما لا يؤكل ولا يشرب، والبقاء على حال الجنابة متعمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، والنوم على حال الجنابة إلى أن يطلع الفجر بعد الانتباه مرتين، وإيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطر إلى ذلك، والارتماس في الماء على التعمد، وشم الرائحة الغليظة التي تدخل إلى الحلق، وجلوس النساء إلى أوساطهن في الماء مع الاختيار لذلك.
" باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة " الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة، هو النوم إلى الفجر على حال الجنابة بعد الانتباه مرة واحدة، والحقنة في المرض المحوج إليها، والسعوط (2) كذلك، وتعمد القئ، وبلع ما يحصل منه في الفم (3)، ووصول الماء إلى الحلق عند المضمضة والاستنشاق للتبرد، والإقدام على تناول ما يفطر عند طلوع الفجر من غير رصد له ثم يعلم إنه كان طالعا وترك الامتناع مما يفطر عند طلوع الفجر ممن أخبره غيره بطلوعه فلم يمتنع، والتقليد للغير في أن الفجر لم يطلع ثم يعلم إنه كان طالعا أو تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض، ولا يعلم ولا غلب على ظنه دخوله، وجلوس النساء إلى أواسطهن في الماء من غير تعمد لذلك.
واعلم أن جميع ما عددناه في هذين البابين، متى وقع من الإنسان شئ منه سهوا أو نسيانا فإنه لا يوجب عليه شئ، وعليه المضي في صومه فأما الكفارات عن ذلك فسنذكرها في باب الكفارات فيما بعد إن شاء الله تعالى.