" كتاب الوديعة " قال الله سبحانه: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (1) وقال الله تعالى: " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته " (2) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " (3) وروي أنه صلى الله عليه وآله لما أراد الهجرة كانت عنده ودائع أودعها أم أيمن وأمر أمير المؤمنين عليه السلام بردها على مستحقها (4) فجواز الوديعة لا خلاف في صحتها وهي أمانة، فمن كانت عنده وديعة فطلبها صاحبها وجب ردها عليه وليس عليه فيها ضمان إلا بتفريط وإذا أراد المقيم أن يؤدي الوديعة ردها على صاحبها أو وكيله فإذا فعل ذلك لم يكن عليه شئ فإن كان متمكنا من ردها على صاحبها أو وكيله ثم ردها على الحاكم أو ثقة الحاكم كان ضامنا لها وإذا لم يقدر على المودع (5) ولا وكيله وردها على الحاكم أو ثقة من غير عذر كان
(٤٢٢)