وليس يعتبر التراب في غسل شئ مما ذكرناه إلا في ولوغ الكلب والخنزير - لأنه يسمى كلبا -.
وإذا ولغ في الإناء من الكلاب أكثر من واحد فلا يجب تكرار الغسل له بعدد ما ولغ فيه منها، بل يكفي غسله دفعة واحدة ثلاث مرات كما ذكرناه (1). وكذلك الحكم فيه إذا تكرر ولوغ الكلب الواحد.
وإذا غسل الإناء من ولوغ الكلب المرة الأولى والثانية ووقع فيه نجاسة لم يجب استئناف الغسل له من أوله بل يبني على ما تقدم ويتمم العدد لأن النجاسة بعد حاصلة والمراعى في الحكم بطهارته بالمرة الثالثة.
وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء يكون أقل من كر قبل غسله كان الماء الذي وقع فيه، نجسا ولم يجز استعماله. وإذا أصاب شئ من الماء الذي يغسل به هذا الإناء جسد الإنسان أو ثوبه فالأحوط غسله.
وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء جار وجرى عليه لم يحكم بطهارته لأنه لم يغسل الغسل المحكوم بطهارته معه.
" العلم الإجمالي في الأواني " ومن كان معه إناءآن في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء النجس ولم يعلم الطاهر منهما لم يجز استعمال واحد منهما على حال إلا للشرب في حال الضرورة.
وإذا كان معه إناءان، في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء مستعمل في الطهارة الصغرى، جاز استعمال أي منهما شاء، وإذا كان في أحدهما ماء استعمل في الطهارة الصغرى وفي الآخر ماء استعمل في الطهارة الكبرى استعمل في الطهارة أيهما أراد، وإن كان في الواحد منهما ماء مستعمل في الطهارة الكبرى ولم يعلم