مما يشتمل على أبواب الفقه: في الحلال والحرام والقضايا والأحكام ليكون مجددا لذكرى عندها، وعوضا عن مثوبي بها، فوضعت هذا الكتاب لذلك وليكون عدة للأخوان، كثرهم الله في الرجوع إليه، للمعرفة بعباداتهم الشرعية وما عساه تلتبس عليهم في ذلك من المسائل الفقهية، ومن الله سبحانه استمد المعونة والتأييد والتوفيق والتسديد وهو حسبي ونعم الوكيل.
فصل: اعلم أن الشرعيات على ضربين:
أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها والآخر ليس كذلك.
فأما الأعم: فهو الصلاة وحقوق الأموال والصوم والحج والجهاد.
وأما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه والجملة منها.
والضرب الأعم أيضا ينقسم إلى ما هو أعم في البلوى من باقيه وإلى ما ليس كذلك وهو ما عداها من هذا الضرب وإذا كانت الشرعيات تنقسم إلى ما ذكرناه، وكان الأولى تقديم ذكر الأعم على ما ليس كذلك وجب إن يقدم ذكر العبادات الخمس على جميع ما سواها من الشرعيات، وهذا بعينه يقتضي تقديم ذكر الصلاة على حقوق الأموال والصوم والحج والجهاد، وإذا وجب على ما ذكرناه تقديم ذكر الصلاة على الجميع، وكان إيقاعها لا يصح إلا بالطهارة وجب تقديمها عليها، ونحن لذلك فاعلون بعون الله وحسن توفيقه.
كتاب الطهارة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء